و رجع في الجمعة وجوبا شرطا إن كان أدرك ركعة منها مع الإمام قبل رعافه رجوعا مطلقا عن تقييده بظنه بقاء إمامه أو شكه فيه فيرجع ولو علم فراغه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأها به لا إلى غيره فإن منعه مانع صلى ثانية وسلم متنفلا وابتدأ ظهرا وإلا أي وإن لم يرجع لإمامه وهو ظان بقاءه أو شاك فيه في الأولى وفي الجمعة لأول جزء من الجامع بأن أتمها مكانه أو رجع لجامع آخر أو لرحبة أو طريق الجامع الأول أو تعدى أول جزء من الجامع الأول بطلت أي الصلاة التي هو فيها جمعة كانت أو غيرها وإن لم يتم بضم المثناة التحتية وكسر الفوقية أي يكمل الراعف ركعة في الجمعة أي منها قبل رعافه وخرج لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية مع الإمام أو تخلف ظنه قطعها و ابتدأ ظهرا بإحرام جديد في أي مكان شاء فلا يبني الظهر على إحرامه الأول بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن نية الظهر وقال ابن القاسم يبني على إحرامه ويصلي ظهرا بناء على إجزاء نية الجمعة عن نية الظهر والأول هو المشهور وعليه لو بنى على إحرامه وصلى ظهرا صحت على الظاهر مراعاة لقول ابن القاسم وتقدم عن سحنون أنه يبني ويعتد بما فعله قبل الرعاف ولو الإحرام في الجمعة وغيرها وعزاه ابن يونس لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا وسلم بفتحات مثقلا أي المأموم الراعف وجوبا وانصرف إلى ما يريده ولا يرجع لإعادة التشهد والسلام إن رعف المأموم بعد سلام إمامه لأن سلامه حاملا النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم وعوده للإتمام إن قلت لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما قاله في المدونة لكفى قلت قصد المصنف