بذكره الرد على ابن حبيب في قوله يسلم ويذهب لغسل الدم ثم يرجع للصلاة ويعيد التشهد ويسلم لا يسلم المأموم الذي رعف قبله أي سلام إمامه وعقب فراغه من تشهده فيخرج لغسل الدم ويبني ما لم يسلم الإمام قبل انصرافه له وإلا سلم وانصرف أحمد بابا السوداني لو انصرف لغسله وجاوز صفين أو ثلاثة فسمع سلام الإمام فيجلس ويسلم وينصرف وإن سمع سلامه بعد مجاوزته أكثر من ثلاثة صفوف فلا يسلم ويغسل الدم ويعيد التشهد ويسلم وهذا حكم المأموم وأما الإمام إن رعف قبل سلامه فقال الحطاب لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن رعف عقب تمام التشهد أو بعضه الذي له بال فيسلم وينصرف وإن رعف قبله فيستخلف ويخرج لغسل الدم ويصير مأموما وكذا الفذ إلا أنه لا يستخلف ولا يبني أي المصلي على ما فعله من صلاته بغيره أي الرعاف من سبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غيرها من مبطلات الصلاة فيستأنفها لأنها رخصة فيقتصر فيها على محل ورودها وهو الرعاف ولا يبن به مرة أخرى ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي نقله الحط عن ابن فرحون قال ولم أقف عليه صريحا لغيره إلا ما ذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يفيد عدم البطلان في قول إذا أدرك الأولى ورعف في الثانية وأدرك الثالثة ورعف في الرابعة إلخ وشبه في عدم البناء فقال كظنه أي الرعاف فخرج من هيئته لغسله فظهر له ففيه أي الرعاف فقد بطلت صلاته لتفريطه وعدم تثنيته فلا يبني هذا هو المعتمد وإن كان إماما بطلت صلاة مأمومه مطلقا على الراجح والثاني لا تبطل مطلقا والثالث إن كانوا بليل لم تبطل لعذر الإمام وقال ابن عبد الحكم لا تبطل صلاة من ظنه فخرج فظهر غيره لفعله ما جاز له ومن ذرعه أي غلبه وسبقه قيء طاهر يسير لم يزدرد شيئا منه لم تبطل صلاته فإن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد شيئا منه عمدا بطلت صلاته ونسيانا لم تبطل