رعافه ولو بعض ركعة في الجمعة وغيرها وقال ابن عبدوس لا يعتد إلا بركعة وإن رعف قبل كمال الأولى فيبتدئ بإحرام جديد ولا يبني على الإحرام الأول في الجمعة وغيرها وأتم بفتح المثناة أي أكمل الباني صلاته التي رعف فيها مكانه أي الغسل إن ظن أي الباني وأولى إن علم فراغ إمامه من الصلاة حقيقة بالسلام أو حكما بأن علم بقاءه فيها ولكن إن رجع إليه يسلم قبل وصوله إلى أقرب مكان يمكنه الاقتداء به فيه وأمكن إتمامها فيه وكانت غير جمعة وجوبا وإلا أي وإن لم يمكن إتمامها في مكان الغسل لنجاسته أو ضيقه ف المكان الأقرب إليه أي مكان الغسل يجب إتمامها فيه فإن أتمها في مكان الغسل أو في أقرب مكان إليه وتبين خطأ ظنه ببقاء إمامه في الصلاة صحت ولو سلم قبل إمامه بناء على الراجح من خروجه عن حكم إمامه بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه وقيل هو في حكمه مطلقا وقيل هو في حكمه إن أدرك معه ركعة قبل خروجه لغسل الدم وإلا أي وإن لم يتم في مكان الغسل الممكن أو في الأقرب إلى غير الممكن بطلت أي صلاته ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لأنه بمجاوزة المكان الممكن أو الأقرب إلى غير الممكن صار كمتعمد زيادة فيها ورجع أي الباني وجوبا لأقرب مكان يمكنه الاقتداء فيه بإمامه لا إلى مكانه الأول لأنها زيادة في الصلاة قاله ابن فرحون إن ظن أي الباني بقاءه أي الإمام في الصلاة أو شك الباني في بقائه وأولى إن علمه في ركعة أو أكثر بل ولو ظن إدراكه بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلام فإن تخلف ظنه ووجده فرغ منها صحت وأشار ب ولو إلى قول ابن شعبان لا يرجع إليه إلا إذا ظن إدراك ركعة معه وإلا أتم مكانه