مطلقا وتبطل عليه وحده الحطاب وهو المذهب لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بتركه مندوبا ندبا على مأموميه من يتم الصلاة بهم نيابة عنه فإن تركه وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإن غسل الدم وأدرك خليفته أتم خلفه وفي صحة بناء الفذ وعدمها خلاف الأول للإمام مالك رضي الله عنه وهو ظاهر المدونة عند جماعة والثاني لابن حبيب وشهره الباجي ولاختياره المصنف قدمه بقوله إن كان بجماعة الذي مقتضاه أن الفذ لا يبني ثم حكى الخلاف الذي في المسألة ومنشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني الفذ على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الإمام الراتب المصلي وحده كجماعة في البناء على الأشهر وقيل كالمنفرد وإذا بنى الإمام أو المأموم أو الفذ لم يعتد مشدد الدال بشيء فعله قبل رعافه إلا بركعة كملت بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد قيامه معتدلا في ثانية أو رابعة فإن غسل الدم فيرجع جالسا إن كان رعف وهو جالس وقائما إن كان رعف وهو قائم ويستأنف القراءة ولو كان أتمها قبل رعافه ومفهوم إلا بركعة أنه لا يعتد ببعضها فإن رعف في ركوع أو رفع منه أو سجود أو رفع منه قبل اعتداله جالسا لتشهد أو قائما لقراءة فيلغي ما فعله من تلك الركعة ويبني على الركعة التي قبلها وإن رعف في الأولى فيبني على تكبيرة الإحرام في غير الجمعة ويستأنف القراءة وأما في الجمعة فيقطعها أو يبتدئ ظهرا بإحرام جديد ففرق بين البناء وبين الاعتداد والأول لازم للثاني دون العكس هذا مذهب المدونة وهو المعتمد وقال سحنون يعتد بما فعله قبل