و إن لم يطأ بقدمه حال خروجه لغسل الدم ميتا نجسا عامدا مختارا فإن وطئه عامدا مختارا بطلت وإن وطئه ناسيا أو عامدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا وظاهره عدم الفرق بين أرواث الدواب وغيرها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده النقل الذي في الحطاب والمواق أن أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل إن وطئها ناسيا أو مضطرا لكثرتها في الطرقات وإن وطئها عامدا مختارا بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما العذرة ونحوها فيبطل وطؤها من غير تفصيل إن كانت رطبة وإن كانت يابسة فيبطل إن تعمد مختارا وإن نسي أو اضطر فالبطلان لابن سحنون وهو الأظهر وعدمه لابن عبدوس وسواء علم الناسي أو المضطر بها وهو في الصلاة أو بعدها فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذر ولهذا قدمه عليه و إن لم يتكلم فإن تكلم ولو سهوا وإن قل بطلت هذا هو المشهور وظاهره سواء تكلم حال انصرافه لغسل الدم أو حال رجوعه لإكمال الصلاة والذي في المواق إن تكلم سواء حال رجوعه صحت اتفاقا وإن أدرك بقية صلاة الإمام حمله عنه وإلا فيسجد بعد سلامه وإن تكلم ساهيا حال انصرافه فقال سحنون تصح ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل كتكلمه عمدا وحاصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطلها مطلقا واعتمده العدوي تبعا لشيخه الصغير والكلام لإصلاحها لا يبطلها قاله الحطاب وغيره و إن كان مصليا بجماعة إماما أو مأموما واستخلف الإمام بغير الكلام فإن تكلم عمدا أو جهلا بطلت عليه وعليهم وسعوا عليه دونهم قاله ابن حبيب لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموعة عن ابن القاسم أنه إن استخلف بالكلام فلا تبطل على المأمومين