وجعله ابن هارون شرطا فيه لأن داخل الأنف من الظاهر في طهارة الخبث فإن لم يمسكه أو أمسكه من أسفله تلوث داخل أنفه ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه فالمدار على التحفظ منها سواء أمسكه أو لم يمسكه ويمسكه من أعلاه لينجس الدم في عروقه ومقره فلا يحكم عليه بأنه نجس وإن أمسكه من أسفله نزل الدم إلى أنفه وصار حاملا للنجاسة وإن كانت معفوا عنها وصلة يخرج ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بعد غسله ولا يشتغل بشيء غير الغسل وإلا بطلت صلاته وتصح صلاته إن لم يجاوز بجيم وزاي أي يتعدى حال ذهابه لغسل الدم أقرب مكان ممكن الغسل فيه إلى مكان غيره قريب فإن تجاوز الأقرب الممكن بطلت صلاته ومفهوم ممكن أن ما لا يمكن الغسل فيه لا تضر مجاوزته وهو كذلك لأنه كالعدم وإن قرب المكان الذي غسل الدم فيه فإن بعد بطلت الصلاة ولو لم يتجاوز مكانا قريبا يمكن الغسل فيه و إن لم يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها لغيره بطلت ومفهوم بلا عذر أن استدبارها لعذر لا يبطلها هذا هو المشهور وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة يخرج كيفما يمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا وعلى المشهور يقدم استدبار ألا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم الاستقبال لعذر وللخلاف فيه قاله عبق وفي المجموع الظاهر تقديم قريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلي عنها لأن عدم الأفعال الكثير متفق على شرطيته وتقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مع استدبار ونجاسة