كالخال للمحضون تتزوجه حاضنته من جهة أبيه كعمته أو أي وإلا إذا كان الزوج الذي دخل بالحاضنة وليا أي عاصبا للمحضون كابن العم بشرط أن لا يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج أو أي وإلا أن لا يقبل الولد المحضون غير أمه ونحوها ممن لها الحضانة فلا يسقطها دخول زوج بها أو أي وإلا إن لم ترضعه أي المحضون المرضعة عند بدل أمه الذي انتقلت له الحضانة بدخول زوج بأمه فلا تسقط حضانة أمه فكلامه على حذف مضاف غ صوابه بدل أمه أي أو إلا عند أمه أو أي وإلا أن لا يكون للولد حاضن غير حاضنته التي دخل الزوج بها أو يكون له حاضن غيرها غير مأمون أو يكون حاضنه غيرها عاجزا عن القيام بمصالح المحضون لمانع به أو غائبا أو أي وإلا إذا كان الأب عبدا وهي أي الأم التي دخل بها زوجها حرة أو أمة ولو تزوجت بحر سواء كان ولدها الرضيع حرا أو عبدا والعبد أولى بعدم نزعه لأنه ملك سيدها وكلامه مقيد بقيدين أن لا يكون العبد قائما بأمور مالكه فإن كان قائما بها انتقلت حضانة ولده له بتزوج أمه فلو قال أو الأب عبد غير قائم بأمور سيده مطلقا أو حر والولد عبد لوفى بذلك ولفظة كان غير ضرورية الذكر ثانيهما كون الحضانة للزوج العبد بعد الأم لعدم وجود من يستحقها سواه وإلا انتقلت له وفي سقوط حضانة الوصية على المحضون بدخول زوج أجنبي بها وعدم سقوطها وتجعل له بيتا وما يصلحه روايتان عن الإمام رضي الله تعالى عنه في الأم