لذكر كافرة إن خيف على المحضون أن تربيه على دينها أو تغذيه بخنزير أو خمر وصلة ضمت ل جيران مسلمين تبع في الجمع المدونة قالوا وتكفي مسلمة واحدة وإن كانت الأم مجوسية أسلم زوجها طفي مبالغة في استحقاقها الحضانة لا في الضم إذ لا تأتي المبالغة ابن عرفة فيها وإن كانت مجوسية و شرط ثبوتها للذكر أن يكون عنده من أي امرأة يحضن أي تصلح للحضانة من زوجة أو سرية أو أمة خدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة به وأن يكون محرما للمطيقة ولو بصهر كزوج أمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك رضي الله تعالى عنه وأثبتها له أصبغ و شرط ثبوتها للأنثى الحاضنة أما أو غيرها حرة أو أمة الخلو عن زوج دخل بها فلا حضانة لمن لها زوج دخل بها ولو غير بالغ لاشتغالها بشؤونه عن القيام بشؤون المحضون فليس الدعاء للدخول مثله ووطء السيد أمته الحاضنة ولو مرة كدخول الزوج وهذا إذا لم يكن في نزع المحضون ضرر عليه وإلا فلا تسقط بدليل قوله الآتي أو لا يقبل الولد غير أمه وكونها ذات رحم ومحرم فلا حضانة لبنت الخالة ولا لبنت العم لعدم المحرمية ولا للمحرمة بالرضاع أو الصهر لعدم الرحمية قاله في المقدمات فلا حضانة لمن دخل بها زوج في كل حال إلا أن يعلم من له الحضانة بعدها بدخول زوجها بها وسقوط حقها فيها به ويسكت بعد علمه بذلك بلا عذر العالم من يوم علمه فلا تسقط حضانتها أو أي وإلا أن يكون الزوج الذي دخل بالحاضنة محرما بفتح الميم والراء بالأصالة للمحضون كتزوج أمه بعمه إن كان له حضانة بل وإن كان المحرم لا حضانة له