الوصية فقط تت جعلهما الشارح في الأم الوصية ولا خصوصية لها طفي بل لها خصوصية وإن كان ظاهر كلام ابن عبد السلام والموضح العموم لأنها مفروضة في الأم وعنها سئل مالك كما في رسم حلف من سماع ابن القاسم ورسم كتب عليه ذكر حق وفي رسم الوصايا من سماع أشهب وتكلم عليها ابن رشد في هذه المحال وعلى ذلك نقلها الأئمة كابن أبي زمنين في منتخبه واللخمي في تبصرته وصاحب معين الحكام وغيرهم من الأئمة وعلى المقلد الوقف مع نص من قلده والوقف حيث وقف والله الموفق و شرط ثبوت الحضانة للحاضن ذكرا كان أو أنثى أن لا يسافر أي يريد السفر ولي للمحضون ولاية مال من أب أو وصي أو مقدم أو ولاية عصوبة سبب كمعتق بكسر التاء وعصبته أو نسب من أخ أو عم أو غيرهما إذا عدمت ولاية المال ونعت ولي حر لا عبد فلا يسقط سفره حق الحاضنة حرة أو أمة لأنه لا قرار له ولا سكن وقد يباع وصلة يسافر عن موضع ولد ذكر أو أنثى أو عن بمعنى الباء أي يريد سفرا به وليس ثم ولي حاضر يساويه في الدرجة فتسقط حضانة الحاضن فإن وجد مساويه درجة كعم ثان فلا تسقط حضانتها بإرادة سفره قاله المصنف حر نعت ولد فإن أراد السفر المذكور سقطت حضانتها أما أو غيرها وأخذه إن لم يكن رضيعا بل وإن كان رضيعا قبل غيرها ولعل خبر من فرق بين والدة وولدها إلخ مخصوص بغير هذا أو بغير سائر المسقطات المتقدمة أو تسافر هي أي الحاضنة أي تريد السفر وكذا الحاضن الذكر واقتصر على الأنثى نظرا للغالب فإن سافرت سقطت حضانتها وشرط سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون سفر نقلة بضم فسكون أي انتقال وانقطاع لا سفر تجارة أو نزاهة أو طلب ميراث أو نحوها فلا يأخذه ولا يسقط حق الحاضنة وتأخذه معها ولو بغير إذن وليه