وقالت الحاضنة من عندي فالقول قول الحاضنة ثم إذا قام بالأم مانع أو أسقطت حقها فالحضانة ل أمها أي الأم ثم ل جدة الأم أم أمها أو أم أبيها إن انفردت أو الأم أو جدتها بالسكنى عن أم سقطت حضانتها بتزوجها أو غيره ويجري هذا الشرط في كل من انتقلت لها الحضانة وهذا الشرط هو المشهور عند المصنف واقتصر المتيطي على عدم اعتباره وهو قول سحنون وبه أفتى ابن الحاجب ابن سلمون الذي أفتى به ابن العواد أنه لا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها قال وهي الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه وبها العمل واختارها المتأخرون من البغداديين وغيرهم وتقدم جدة الأم من جهة أمها على جدتها من جهة أبيها ثم الخالة أخت الأم شقيقة أو لأم أو لأب على المعتمد وسيأتي للمصنف وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع ونحوه في المقدمات وابن عرفة ثم ل خالتها أي الأم وأسقط مرتبة وهي عمة الأم ابن عرفة وعلى هذا الترتيب ما بعد من نسب الأم ثم جدة المحضون من قبل الأب سواء كانت أم الأب أو أم أمه أو أم أبيه وإن علت فليس المراد جدة الأب فقط كما توهمه عبارته وجهة أمه مقدمة على جهة أبيه في المقدمات فإن انقطعت قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم أم أبي الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب ابن عرفة فإن لم تكن للأب أم أو كان لها زوج أجنبي كان أمه وأم أبيه وأم أمه أحق من أم أبيه وقال فإن لم تكن قرابات الأم ففي تقديم الأب على قراباته وعكسه ثالثها الجدات من قبله أحق منه وهو أحق من سائرهن النقلي الصقلي ولها وعزاه في البيان لابن القاسم ا ه وعلى الأول جرى في التحفة ثم الأب تأخيره عن جداته هو مذهب المدونة ثم الأخت للمحضون شقيقة ثم لأمه ثم لأبيه ثم العمة للمحضون ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه