ابن عبد السلام المشهور في غاية أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكور من غير شرط وفي التوضيح المشهور في الإثبات كونه علامة للبلوغ والحط ظاهره مطلقا و حضانة الأنثى كالنفقة في الجملة إذ حضانتها إلى الدخول فقط والنفقة إليه أو إلى الدعاء له وفهم من قوله كالنفقة أنها إذا طلقت قبل البناء لم تسقط حضانتها وأنها لو دخلت زمنة واستمرت زمنة حتى تأيمت لم تسقط حضانتها وأن الزوج إذا دخل بها غير مطيقة الوطء سقطت حضانتها وهو كذلك إلا أن يقصد الأب بتزويجها الفرار من الفرض وإسقاط الحضانة فلا يسقط ولا الحضانة بالدخول حتى تطيق قاله الونشريسي ولو التزمت الأم حضانة ولدها ثم تزوجت في زمنها فسخ نكاحها قبل البناء قاله ابن عبد الغفور وقال الأبهري الشرط باطل فإن حاضت زمن رضاعها ثلاث حيض ففي منعها من التزويج مطلقا مدة الرضاع وجوازه مطلقا ومنعه إن شرط عدمه ومنعه إن أضر بالصبي أقوال حكاها ابن عرفة وحضانة الذكر والأنثى للأم المطلقة أو التي مات زوجها وأما التي في العصمة فهي لها وللأب معا قاله ابن عرفة إن كانت الأم حرة بل ولو كانت أمة متزوجة عتق بفتحات ولدها وطلقت أو مات زوجها الحر أو العبد فلها حضانته ابن عرفة إلا أن يتسررها السيد فتسقط حضانتها كالأم وإذا تزوجت وفرضه في المدونة في الحر نص على المتوهم وقوله عتق ولدها لدفع توهم أن الأمة لا تحضن الحر أو كانت الأم أم ولد نجز سيدها عتقها أو عتقت بموته فلها حضانة ولدها منه وللأب وسائر الأولياء تعاهده أي المحضون ذكرا كان أو أنثى وأدبه أي تأديب المحضون وبعثه أي إرسال المحضون للمكتب بفتح الميم والفوقية أي محل تعلم الكتابة أو المعلم أو المعلمة وختنه وبعثه لأمه وليس له زفاف البنت من عنده لبيت زوجها بل من عند الأم فالحق لها فيه قاله أبو الحسن البناني لا خصوصية للأم وإن عبر بها أبو الحسن فالحق للحاضنة مطلقا في الزفاف من عندها ابن عمر إذا قال تزف من عندي