ثم هل بنت الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب قاله في المقدمات ومفاد نقل المواق أنه الراجح أو بنت الأخت كذلك واختاره الرجراجي أو الشخص الأكفأ من الكفاية أي الأشد في الكفاية وحفظ المحضون حال كونه منهن أي بنات الإخوة والأخوات وهو الأظهر من الخلاف عند ابن رشد أقوال المناسب تردد د فيه ثلاثة أشياء الأول أن اسم التفضيل التالي أل حقه مطابقة موصوفه فالمناسب الكفأى الثاني جمعه بين من وأل وهو شاذ الثالث جمعه ضمير منهن ومرجعه اثنتان وجواب الأول اعتبار الموصوف الشخص والثاني أن من ليست داخلة على المفضول بل للتبعيض ومتعلقها حال من الأكفى والثالث أن الجمع باعتبار تعدد بنات الأخ والأخت بالشقاقة وغيرها كما أشرت إليها في المزج ثم الشخص الوصي ذكرا كان أو أنثى إن كان المحضون ذكرا فإن كان أنثى لا تطيق فكذلك وإن كانت مطيقة والوصي ذكر فشرطه كونه محرما لها بنسب أو صهر أو رضاع وإلا فلا حضانة له ورجحه الموضح وغيره ورجح ابن عرفة أن له الحضانة وسواء وصي الأب ووصي وصيه ومقدم القاضي ثم الأخ للمحضون الشقيق ثم للأم ثم للأب ثم الجد من جهة الأب كذا في الموازية وهل الأقرب خاصة أو وإن علا احتمالان لابن رشد ثم ابنه أي الأخ كذلك ثم العم كذلك ثم ابنه أي العم كذلك قرب كل أو بعد إن أريد بالجد المتوسط بين الأخ وابنه الأقرب فقط ويكون أبو الجد متوسطا بين العم وابنه وهكذا كما لابن عرفة وكذا إن أريد به الأعم فيما يظهر لا حضانة ل جد للمحضون منتسب لأم له عند ابن رشد واختار اللخمي من نفسه خلافه أي أن للجد من جهة الأم الحضانة لأن له حنانا وشفقة وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للأب لذلك وكذا العم مع