وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل في كل حال إلا لقضية أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن لأنه كحكمه بها فصارت كالدين ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم ويتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو لم يتعذر وأنفق على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع عليه ابن عرفة ونبه ابن الحاجب بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين قولها في النكاح الأول إن أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر ثم طلبوه بذلك فلا يلزمه وقولها في النكاح الثاني إن أنفقت الزوجة على نفسها وصغار ولده وأبكارها من مالها أو سلفا والزوج غائب فلها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعده قلت وفي زكاتها أيضا مثل ما في نكاحها وهو قوله ويعطى الولد والزوجة ما تسلفا في يسره من النفقة وقول ابن الحاجب إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها وليس كذلك إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بحكم فلو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب أو أي وإلا أن ينفق على الوالد أو الولد شخص غير متبرع بعد فرضها فلو أخر قوله إلا لقضية لوفى بالقيد في إنفاق غير المتبرع قاله ابن عرفة ونحوه لابن عبد السلام الحط ما قالاه ظاهر بالنسبة لنفقة الوالدين وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر فيها فللمنفق غير المتبرع الرجوع بها على أبيه الموسر ولو لم تفرض لأن وجوده موسرا كوجود مال الولد وتبعه عب البناني وهو ظاهر واستمرت نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت إذ حال دخول زوجها بها ليست على أبيها فتجوز عن عادت باستمرت بقرينة قوله والأنثى حتى يدخل زوجها بها إن دخل الزوج بها حال كونها زمنة بفتح الزاي وكسر الميم أي مريضة مرضا