ملازما واستمرت زمنة ثم طلق ها الزوج أو مات وهي زمنة ولو بالغة وكذا تستمر نفقة الولد على أبيه إن طرأ للولد مال وذهب قبل بلوغه أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب فتعود على أبيه وكذا إذا رشدها فتستمر نفقتها قاله المتيطي لا تعود نفقة البنت على أبيها إن دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم عادت لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال أو أي ولا تعود على أبيها إن دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و عادت الزمانة لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة ثيبا فلو عادت واحدة منهما صغيرة أو بكرا عادت نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج لا إلى البلوغ فقط خلافا لبعضهم والمصنف مصدق في الثانية لأنه أمين مطلع وكون ق لما يذكر عن المتيطي عدم العود إلا في القسم الأول غير مضر البناني مقتضى ما في ق عن المتيطي ترجيح أن عود نفقة الصغيرة على أبيها إلى بلوغها فقط والثانية منصوصة لابن يونس في الذكور ونصه قال مالك رضي الله عنه وعليه نفقة من ولد أعمى أو مجنونا أو ذا زمانة ابن يونس لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك لأن نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب ا ه وعليه حمل ح كلام المصنف وهو يجري في الأنثى من باب لا فرق وعلى المكاتبة نفقة ولدها الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حملت به بعده لأنها أحرزت نفسها وولدها ومالها المصنف وليس لنا أنثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها وهذا بحسب الظاهر وفي الحقيقة على السيد لتركه لها شيئا من النجوم في نظيرها تقديرا إن لم يكن الأب معها في الكتابة فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه و إن عجزت المكاتبة عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها ف ليس عجزه أي المذكور من