ولد ابن وأولى ولد بنت ولا يسقطها أي نفقة الأم تزويجها أي الأم ب زوج فقير أو غني افتقر ومثل الأم البنت فإن قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها ووزعت بضم الواو وكسر الزاي مشددة أي قسمت نفقة الوالدين على الأولاد الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف وهل توزع عليهم على عدد الرءوس من غير نظر إلى اختلاف اليسار والذكورة والأنوثة أو بحسب الإرث فعلى الذكر ضعف ما على الأنثى أو بحسب اليسار في الجواب أقوال الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضا ابن يونس يقول مطرف أقول البرزلي المشهور الثالث و تجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته حتى يبلغ الذكر عاقلا قادرا على الكسب والرقيق نفقته على مالكه والغني نفقته في ماله والقادر على الكسب نفقته عليه إلا لمعرة عليه أو على أبيه في حرفته أو كسادها فعلى الأب وإن اكتسب ما لا يكفيه وجب على أبيه تمام كفايته و تجب بالقرابة نفقة البنت الأنثى الحرة حتى يدخل بها زوجها البالغ ولو غير مطيقة أو يدعى له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما تقدم هذا هو المعتمد وتسقط نفقة القرابة عن الشخص الموسر بمضي الزمن فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من