إثباته ببينة ابن عرفة بعض الموثقين هذا إذا لم يكن له ولد سواه فإن كان وجب على الابن المدعي العدم إثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه فلا ترجع النفقة كلها على الواحد إلا بالحكم بعدم الآخر قلت تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الدين يقتضي أن لا فرق بين انفراد الولد وتعدده و تجب بالقرابة نفقة خادمهما أي الوالدين ظاهره ولو تعدد وقدرا على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما وظاهره ولو كان الخادم رقيقا وهو كذلك ولم يعدا موسرين به لحاجتهما إليه ولا يلزم الأب نفقة خادم ولده ولو احتاج له إلا في حال الحضانة وملاء الأب وحاجة الولد له كما في المدونة و تجب بالقرابة نفقة خادم زوجة الأب المتأهلة للإخدام وظاهره ولو تعدد و يجب بالقرابة إعفافه أي الأب بزوجة واحدة ولا تتعدد نفقة زوجة الأب على ولده إن كانت إحداهما أي زوجتي الأب أمه أي الولد على ظاهرها أي المدونة فينفق على أمه لقرابتها وزوجيتها لأبيه وأولى في عدم التعدد إن كانتا أجنبيتين والقول للأب فيمن ينفق عليها منهما ولو كانت نفقتها أكثر حيث كانت لائقة به وإن كانت إحداهما أمه تعين الإنفاق عليها ولو غنية لأنه للزوجية لا للقرابة لا تجب على الولد بالقرابة نفقة زوج أمه الفقير وفي المدونة لا ينفق على زوج أمه وفي الكافي تلزم الأبناء للنفقة على أمهم وعلى زوجها الفقير إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق وكان عدمه قد لحقه بعد الدخول بها ولم يعترضه ابن عرفة ولم يزل الشيوخ يعترضونه أبو الحسن وليس ببين لأنه إنما أنفق على زوجة أبيه لأنه أدى عنه شيئا لزمه والأم لا يلزمها الإنفاق على زوجها ا ه وهو بين واضح ولا تجب بالقرابة نفقة جد وجدة من جهة أب أو أم و لا تجب نفقة