و كره سلام عليه أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل أذانه وشبه في الكراهة فقال ك سلام على ملب بحج أو عمرة لذلك وقاضي حاجة ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر ويستحى من ظهورها وذي بدعة ومشتغل بلهو غير محرم كشطرنج على كراهته ومن شأنهم المعاصي في حال إقلاعهم وشابة غير مخشية وإلا حرم فيهما لا على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن فيجب عليهم الرد على المذهب قاله عج البناني فيه نظر فقد اقتصر الحط على كراهته على آكل وقارئ قائلا لم يقف ابن ناجي وشيخه أبو مهدي على جوازه عليهما و كرهت إقامة شخص راكب لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه غالبا أو إقامة رجل معيد لصلاته لتحصيل فضل الجماعة بعد صلاتها فذا بخلاف معيدها لفسادها وشبه في الكراهة فقال كأذانه أي المعيد للفضل وأولى من لم يرد الإعادة فيهما وسواء أذن لها قبل صلاتها أو لا ومن أذن ولم يصل فلا يكره أذانه بموضع آخر وتسن بضم المثناة فوق ونائب فاعله إقامة البناني لم أعلم خلافا في سنيتها والقول بإعادة الصلاة بتركها ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل لترك السنة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو إماما لنساء وحدهن وكفاية لذكور بالغين وسمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه ومن فعله خالف السنة ابن رشد لأنها إقامة المؤذن دون الإمام والناس وكان السيوري يقيم لنفسه ويقول إنها تحتاج لنية والعامي يغفل عنها ولا يعرفها المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي العدوي الحق أنها تكفي فيها نية الفعل كالأذان وهي حاصلة من العامي فلا تتوقف على نية القربة التي يغفل عنها العامي وما فعله السيوري والمازري مبني على اشتراط نية القربة مفردة جملها ولو قد قامت الصلاة وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا أقلها ولو نسيانا لا إن رآه مذهبا كحنفي