في المغرب وغيرها كل منهم يبني على أذانه غير معتد بأذان غيره وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم قاله عج وتلامذته أبو علي المسناوي لم أره لغيرهم وانظر هل يصح فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية تكميله فلا يمنع وقد عللوا النهي عن قراءة الجماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا بالكراهة لا بالمنع واستظهر في ضوء الشموع ما لعج واقتصر عليه في المجموع وأجاب عن بحث أبي علي بأن ما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة محمول على تقطيع الجمل فلا ينافي حرمة تقطيع الكلمة الواحدة و جاز إقامة غير من أذن والأفضل إقامة المؤذن و جاز حكايته أي الأذان قبله أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ويسبق المؤذن في ذكر باقيه وسواء كان هذا لحاجة أو لا ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن فإن قلت الحكاية المماثلة فيما حصل فما وجه تسميتها فيما لم يحصل حكاية قلت التجوز باستعمال اسم الجزء في الكل أو اسم المجاور في مجاوره فإن سبق الحاكي المؤذن بأول الأذان فليس حاكيا وفاته المندوب قاله عبق ولا تفوت بفراغ الأذان فيحكي بعده قاله أحمد الزرقاني و جاز للمؤذن أجرة عليه أي أخذها على الأذان وحده أو مع صلاة إماما في عقد واحد وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة أو مع أذان مع إقامة أو على الثلاثة في عقد واحد سواء كانت الأجرة من بيت المال أو ريع الوقف أو من الناس المصلين وكره بضم فكسر أي الأجر عليها أي الصلاة وحدها فرضا كانت أو نفلا من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة إذ للأئمة حق في بيت المال والوقف العام ولو لم يؤموا وأما وقف ليستأجر من ريعه من يؤم الناس في المسجد الفلاني فهذا من الإجارة قاله بعض الموثقين