وثني بضم فكسر ونائب فاعله تكبيرها أي الإقامة الأول والأخير وهذا في قوة الاستثناء من قوله مفردة وصلة تسن لفرض وتكره لنفل إذا كان الفرض أداء بل وإن كان قضاء وتتعدد بتعدده ومحل سنيتها للأداء إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت وندب لإمام تأخير إحرامه عنها بقدر تسوية الصفوف والاشتغال بدعاء منه ومن المأمومين وأن لا يدخل المحراب إلا بعد فراغها وهذا من علامات فقهه كتخفيف الإحرام والسلام والجلوس لغير السلام وفي الحط وغيره هي ثلاث يعرف بها فقه الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه وزيد تأخير تكبير القيام من اثنتين عن الاعتدال فيه وصحت صلاة تاركها إن تركت سهوا بل ولو تركت الإقامة تركا عمدا ولا يؤمر بإعادتها في الوقت فإن سجد لتركها قبل السلام بطلت الصلاة وأشار بولو إلى قول ابن كنانة تركها عمدا مبطل وإن أقامت المرأة المصلية وحدها إقامة سرا فحسن أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط طلبها بها ولا تجوز إقامتها له ولا تحصل السنة بها لأن شروطها شروط الأذان وظاهره أنها بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشارحين وقيل الإسرار مندوب ثان وهو الأظهر ويندب للفذ إسرارها ولصبي صلى منفردا ولا تكفي إقامته البالغ لأن المندوب لا يكفي عن السنة على أنه لا يخاطب بها مع اقتدائه بالبالغ الحط يندب للمقيم طهارة حدث أصغر وقيام واستقبال ابن عرفة الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأنها كجزء الصلاة وأوكد من الأذان ألا ترى سنيتها للفذ دون الأذان عبق المعتمد ما ذكره الحط البناني ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة وليقم بفتح فضم من القيام للصلاة مريدها غير المقيم وأما هو فيندب قيامه قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب معها أي الإقامة أولها أو أثناءها وآخرها أو بعدها أي فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل بقدر الطاقة خلافا لمن حده بقارنة حي على الفلاح ومن حده بالتكبير الأول