فلا تبطل وإن حكى الصلاة خير من النوم بطلت أبدلها أم لا هذا هو المشهور ومقابله لا يحكيه المتنفل لا يحكي المصلي الأذان إن كان مفترضا أي مصليا فرضا فتكره حكايته في الفرض وتندب بعد فراغه هذا هو المشهور ومقابله يحكيه المفترض فأشار بولو إلى القولين للمشهور في الفرعين وفي عطف لا مفترضا على متنفلا ركاكة ولكن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع و ندب أذان فذ سافر سفرا لغويا فشمل من خرج من مدينة لمزارعها لنزاهة أو مقبرتها لزيارة ومثله جماعة مسافرة لم تطلب غيرها لا يندب الأذان ل جماعة غير مسافرة لم تطلب غيرها فيكره لها كفذ غير مسافر على المختار للخمي من قول الإمام مالك رضي الله عنه لقوله في قول الإمام لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول الإمام مرة أخرى وإن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير لأنه ذكر ولا ينهى عنه من أراده وحمل قوله لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات على جهة السنية وجاز أعمى أي أذانه لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري إن كان تابعا فيه أو في دخول الوقت لبصير عدل و جاز تعدده أي المؤذن أي تأذين متعدد في مسجد أو غيره حضر أو سفر أو يحتمل أن الضمير للأذان لكن يقيد بتعدد المكان كمساجد أو أركان مسجد واحد ويكره تعدده في مكان واحد نص عليه سند لأنه يشكك السامع و جاز ترتبهم أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد لخروج الوقت المختار فيمنع إلا لمغرب فيكره ترتبهم في أذانها الضيق وقتها إن لم يؤد لخروج مختارها وإلا فيمنع و جاز جمعهم أي المؤذنين في الأذان بأن يؤذنوا دفعة واحدة في محل واحد