وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الجملة وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والراجح الأول ويندب ابتداؤه للقبلة و ندب حكايته أي الأذان ل شخص سامعه أي الأذان بأن يقول السامع ولو بواسطة بأن سمع حكايته مثل قول المؤذن إلا المكروه فلا يحكي فأولى المحرم ومفهوم سامعه أن من لم يسمعه لا تندب له حكايته وإن علم أنه يؤذن برؤيته أو إخبار وهل يحكي المؤذن أذان نفسه لأنه سمعه في الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر أذانه فيحكيه إن شاء ا ه فلا يحكيه قبل فراغه لفصله بالحكاية وهل يحكي مؤذن أذان مؤذن آخر إن سمعه أو لا قولان وعلى الأول فيحكيه بعد فراغ أذان نفسه وإذا أذن جماعة واحد عقب واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل يكفيه حكاية الأول عبق إن سمع بعضه اقتصر على حكايته العدوي الظاهر حكاية الأذان كله للحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر إذا سمعتم الكل أو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول لا ما قال لمنتهى بفتح الهاء أي آخر الشهادتين وتكره حكاية ما زاد عليهما كما في كبير الخرشي هذا المشهور فلا يحكى التكبير والتهليل الأخير وقيل يخير في حكايتهما ومقابل المشهور حكايته لآخره وإبدال الحيعلتين بحوقلتين ورجحه في المجموع إن قلت هذا الحديث حكايته لآخره فما وجه المشهور قلت المثلية تصدق في لغة العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فصاحب المشهور حملها في الحديث على الأدنى تيسيرا والمقابل حملها على الأكمل ويندب متابعة الحاكي المؤذن مثنى فلا يحكي الترجيع اتفاقا إلا إذا لم يسمع الأول ويفهم منه اقتصار الحاكي على تكبيرتين ولو كبر المؤذن أربعا ولا يحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلها ب صدقت وبررت وقيل يبدلها به وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم ويحكيه سامعه إن لم يكن متنفلا بل ولو كان متنفلا أي مصليا نفلا ويقتصر على منتهى الشهادتين فإن حكى ما زاد عليهما بلفظ حي على الصلاة بطلت وإن أبدل الحيعلتين بحوقلتين