فظاهره كظاهر المدونة وأبي الحسن وإن لم يغب عليها المشتري ووجهه أن الرائعة ينقص حملها ثمنها كثيرا وحاصله أنه لا مواضعة في المقال منها والمردودة بعيب ما دامت في ضمان البائع ولو قبضها المبتاع على الأمانة وغاب عليها وإن خرجت من ضمانه فعلى المبتاع فيها المواضعة إلا إذا حصلت الإقالة أو الرد في أول الدم فيكفي عن المواضعة والله أعلم وحاصل كلام عج أن المشتراة شراء فاسدا لها ثلاثة أحوال الأول دخولها في ضمانه بالقبض اتفاقا فإن غاب عليها ففيها المواضعة وإلا فلا الثاني الاختلاف في دخولها في ضمانه بقبضه أو برؤية الدم وهي التي تتواضع فعلى الثاني إذا غاب عليها قبل رؤية الدم فيجري فيها ما جرى في المقال منها والمعيبة وعلى الأول فحكمها حكم الأولى في التفصيل الثالث عدم دخولها في ضمان المشتري أصلا كأم الولد فإن غاب عليها ففيها الاستبراء فقط وإن لم يغب عليها فلا شيء فيها وفسد بيع المواضعة إن نقد أي دفع المشتري ثمنها لبائعها بشرط منه حين بيعها لتردده بين الثمنية إن رأت الدم والسلفية إن ظهرت حاملا وشرط النقد كالنقد بشرط تنزيلا له منزلته لغلبة حصوله معه وسدا للذريعة لا يفسد بيع المواضعة إن نقد تطوعا أي بلا شرط و إن وقف ثمن المواضعة بيد عدل وتلف ف مصيبته ممن قضي بضم فكسر أي حكم له به من بائع إن رأت الدم سليمة من العيوب ومشتر إن ظهر حملها أو هلكت أو تعيبت قبل رؤيته ابن المواز إن ظهر حملها من غير بائعها أو تعيبت قبل الحيض وقد هلك الثمن خير مبتاعها بين قبولها بحملها أو عيبها بثمنها الذي هلك فمصيبته من بائعها وردها عليه فمصيبته منه وفي الجبر لمشتري المواضعة على إيقاف الثمن للمواضعة بيد عدل حتى يظهر حالها وعدم جبره عليه قولان والأولى تقديم هذا على الذي قبله والله سبحانه وتعالى أعلم