فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء أي طريان بعضها على بعض سواء كانا من نوع أو لا ويسمى مبحث التداخل وجرت عادتهم بالامتحان بمسائله لتوقفها على استحضار ما سبق من أحكام العدة والاستبراء ودقتها فلا يحسن الجواب عنها إلا ذو ملكة بممارسة ما تقدم وأنواعه العقلية تسعة بتقديم المثناة لأن العدة نوعان عدة طلاق وعدة وفاة والاستبراء نوع فهذه ثلاثة أنواع يطرأ كل منها على مثله وعلى غيره فهذه تسعة أنواع من ضرب ثلاثة في مثلها والواقعية سبعة بتقديم السين لأن الأول إن كان عدة طلاق تأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق أو وفاة أو استبراء وإن كان استبراء تأتى أن يطرأ عليه استبراء أو عدة طلاق أو وفاة وإن كان عدة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق ولا عدة وفاة فهذه سبعة أنواع من ضرب اثنين في ثلاثة وواحد في واحد وأشار المصنف إلى ضابط أحكامها فقال إن طرأ أي تجدد موجب بضم الميم وكسر الجيم أي سبب لوجوب عدة من طلاق أو موت أو استبراء كوطء شبهة وصلة طرأ قبل تمام عدة من طلاق أو موت فهذه أربعة أنواع أو طرأ موجب لعدة طلاق أو وفاة أو استبراء قبل تمام استبراء فهذه ثلاثة أنواع تمام السبعة الواقعية وجواب إن طرأ موجب إلخ انهدم بإعجام الدال وإهمالها أي ألغي وترك الموجب الأول غالبا وائتنفت أي استأنفت المرأة عدة أو استبراء للموجب الثاني وقولي غالبا احتراز