من ارتفاع الحيض ما فيه ضرر على المبتاع فله رده وسيأتي في العيوب ورفع حيضة استبراء وشبه في نفي المواضعة فقال كا لأمة المردودة على بائعها بعيب قديم أو فساد لبيعها أو إقالة من أحد مبتاعيها الآخر فلا مواضعة فيها إن لم يغب المشتري عليها ومفهوم الشرط أنه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة البناني كلام المدونة هنا يدل على أن في منطوق المصنف ومفهومه إجمالا ونصها ومن باع أمة رائعة ثم تقايلا قبل التفرق فلا استبراء عليه وإن أقاله وقد غاب عليها المبتاع فإن أقامت عنده أياما لا يمكنه فيها الاستبراء فلا يطؤها البائع إلا بعد حيضة ولا مواضعة على المبتاع فيها إذ لم تخرج من ضمان البائع بعد ولو كانت وخشا فقبضها على بتات البيع والحوز ثم أقاله قبل مدة الاستبراء فليستبرئ البائع لنفسه أيضا وإن كان إنما دفع الرائعة إليه إتقانا له على استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ارتجعها قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها ولو كانت عند أمين فلا استبراء عليها في الإقالة قبل الحيضة ولا بعد طول المدة عند الأمين ولو تقايلا بعد حيضة عند الأمين أو في آخرها فللبائع على المبتاع فيها المواضعة لضمانه إياها إلا أن يقيله في أول دمها أو عظمه فلا استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيع مؤتنف من غيره وكذلك في بيع الشقص منها والإقالة فيها ا ه قوله وإن كان إنما دفع الرائعة إلخ هذا بعد الوقوع بدليل قولها بعد وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء وقوله ولو تقايلا بعد حيضة عند الأمين إلخ قضيته أنها بمجرد دخولها في ضمان مبتاعها تجب عليه المواضعة للبائع ولو لم يغب عليها المبتاع أبو الحسن قيل له لم أوجبت فيها على البائع أن يستبرئ لنفسه وجعلت له المواضعة على المبتاع إذا أقاله في آخر دمها وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها قال لأنها إذا دخلت في أول الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل له أن يقبل ويصنع بها ما يصنعه الرجل بجاريته إذا حاضت ولأنها قد تحمل إذا أصيبت في آخر دمها وفي المنتخب ابن القاسم من اشترى جارية مرتفعة فردها بعيب فإن كانت خرجت من مواضعتها فعلى البائع أن يستبرئها والمواضعة فيها لازمة للمشتري وضمانها منه وإن كان ردها قبل خروجها من مواضعتها فلا مواضعة فيها وليس على البائع استبراؤها ا ه