وهل يكتفى بضم التحتية وفتح الفاء بواحدة من النساء توضع الأمة عندها وتصدق في حيضها وعدمه قال المازري من نفسه يخرج بضم ففتح مثقلا على الاكتفاء بواحد وعدمه في الترجمان بفتح الفوقية وضم الجيم وضمهما وفتحهما فقيل يكفي فيه واحد لأنه مخبر وقيل لا لأنه شاهد وهو الراجح فيه والراجح هنا الاكتفاء بواحدة ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في القائف الواحد والترجمان ا ه ولا شك أنهما قبل المازري فالتخريج ليس من نفسه كما أوهمه المصنف ولا مواضعة مطلوبة في أمة علية متزوجة مبيعة لغير زوجها لدخول مشتريها على استرسال زوجها عليها و لا مواضعة في أمة حامل من غير سيدها بزنا أو غصب أو اشتباه مبيعة لعلم مشتريها بشغل رحمها و لا مواضعة في أمة معتدة من طلاق ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت بالرضاع إذ لا بد من حيضها بعده للعدة فلا معنى لاستبرائها ولا مواضعتها لدخولهما في عدتها وإن ارتفعت لغير رضاع فلا تحل إلا بالمتأخر من سنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء أو وفاة إذ لا بد من تمام الأربعة أشهر وعشرة الأيام إن حاضت قبل تمامها وإن تمت قبل حيضها فلا بد من حيضها و لا مواضعة في أمة زانية أو مغتصبة لدخول مشتريها على أنها مستبرأة وأنه إن ظهر بها حمل فلا يلحق بائعها ولا غيره وبحث في كلام المصنف بأنه لا فائدة لنفي المواضعة في الأمة المتزوجة والحامل من الزنا والمعتدة والمستبرأة من الزنا لعدم توهمها فيها تنبيه المتيطي فإن ارتفعت حيضة الجارية وطال على المشتري أمرها وأراد فسخ البيع فقال في المدونة لم يحد مالك رضي الله عنه ما يكون له الرد به شهرا ولا شهرين وفي كتاب محمد بعد شهرين وفيه بعد أربعة أشهر ثم قال بعد أقوال الباجي المشهور من المذهب أنه إذا أتى