وعقل فلا يصح من مجنون وصبي غير مميز ومغمى عليه وسكران طافح وبلوغ فلا يصح من صبي مميز لم يعتمد فيه ولا في دخول الوقت على بالغ عدل فإن اعتمد عليه صح أذانه وظاهر كلامهم كفايته البالغين عن الواجب أو السنة تنزيلا لإقرارهم له منزلة فعلهم وذكورة فلا يصح من أنثى ولا خنثى مشكل لأنه من مناصب الذكور كالإمامة والقضاء وأذانها محرم لأن صوتها عورة وقول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها قال الحطاب ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على المنع لأن صوتها عورة وقد يقال صوتها ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء ومعاملتهن وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل فإبقاء الكراهة على ظاهرها وجيه وندب بضم فكسر أن يؤذن شخص متطهر من الحدثين ويكره أن يؤذن محدث أصغر أو أكبر وكراهته ممن حدثه أكبر أشد من كراهته ممن حدثه أصغر صيت بفتح الصاد المهملة وكسر الياء مثقلا أي حسن الصوت ومرتفعه وكره أذان قبيح الصوت والتطريب لمنافاته الخشوع والوقار ما لم يتفاحش فيحرم لاستخفافه بالسنة وفسر الحطاب الصيت بالمرتفع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف مرتفع بمكان عال إن أمكن كمنارة وسطح أو دابة علوا غير متفاحش إذ المتفاحش يؤدي إلى عدم إسماعه فيفوت المقصود من ندب ارتفاعه قائم ويكره أذان الجالس إلا لعذر كمرض فيجوز وظاهره ولو أذن لغيره والذي فيها يؤذن لنفسه لا لغيره ونصها قال مالك رضي الله عنه يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس مستقبل القبلة فيكره استدباره إلا لإسماع فيجوز الاستدبار ولو بجميع بدنه فيدور حول المنار للإسماع وظاهره حالة الأذان وهو كذلك