عنها فحاضت بعده كثيرا ثم مات فلا بد لها من استئناف حيضتها بعد موته لأنها عدة ا ه ابن عرفة وفي كون حيضة أم الولد بعد موت السيد عدة أو استبراء قول المشهور ونقل الباجي عن القاضي وابن زرقون عن إحدى روايتها ليس إنكاحها فيها نكاح عدة يحرم وقول ابن القاسم لها المبيت فيها بغير بيتها أفاده البناني والفرق بين أم الولد وغيرها في حالة العتق أن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة في حقها كالعدة للحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت فكذلك أم الولد بخلاف القن ولو زاد المصنف عقب فقط ما نصه كغيرها إن مات عنها فقط لأفاد أن قوله وبموت سيد شامل للأمة أي لانتقال الملك وأم الولد لتساويهما فيه في وجوب الحيضة وإنما يفترقان في العتق فالقن إذا استبرئت أو انقضت عدتها ثم أعتقت فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد فيهما وصلة الاستبراء من قوله يجب الاستبراء بحيضة فهو راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا إن كانت ممن يمكن حيضها وأتت في وقتها المعتاد للنساء كحيضها في كل شهر مرة بل وإن تأخرت الحيضة لقن أو أم ولد بلا سبب عن وقتها المعتاد للنساء كالشهر فإن كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فاستبراؤها حيضة وإن كانت عادتها الحيض بعد ثلاث إلى تسعة ففيها قولان لابن القاسم قول بالاكتفاء بثلاثة أشهر وقول لا بد من الحيضة وإن كانت عادتها تأخرها تسعة أشهر فاستبراؤها ثلاثة أشهر لم يختلف في هذا قول ابن القاسم ابن عرفة ومن لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة إلى تسعة في كونها ثلاثة أو حيضتها سماعا عيسى ويحيى بن القاسم ومن لا تحيض إلا لأكثر من تسعة أشهر فثلاثة فقط أو تأخر لسبب بأن أرضعت أو مرضت الأمة فتأخر حيضها عن ثلاثة أشهر أو استحيضت الأمة ولم تميز الأمة دم الحيض من دم الاستحاضة وجواب وإن تأخر إلخ ف استبراؤها في الأقسام الأربعة ثلاثة أشهر من يوم سبب الاستبراء وشبه في الاستبراء بثلاثة الأشهر فقال ك الأمة الصغيرة المطيقة للوطء