قبل موت سيدها أو كانت متزوجة ومات زوجها أو طلقها و انقضت عدتها في حياة سيدها وحلت له قبل موته فيجب على وارثه استبراؤها لاحتمال أنه وطئها قبل موته فإن مات وهي معتدة أو في عصمة زوجها فلا يجب عليه استبراؤها و يجب الاستبراء ب سبب العتق لأمة بحيضة إن أرادت أن تتزوج غير معتقها إن لم يستبرئها معتقها قبل عتقها ولم تخرج من عدة زوج طلق أو مات قبله ولمعتقها تزوجها بدون استبراء كما يأتي في قوله أو أعتق وتزوج إذا وطئها قبل عتقها لا إن أعتقها عقب شرائها فيجب استبراؤها و إن وطئت أم ولد بكاشتباه واستبرئت منه أو طلقت أو مات زوجها واعتدت ثم نجز عتقها أو مات سيدها استأنفت أم الولد فقط الاستبراء بحيضة إن نجز سيدها عتقها أو مات وعتقت من رأس ماله إن كانت استبرئت بضم الفوقية وكسر الراء أو انقضت عدتها قبل عتقها فلا يكفيها الاستبراء ولا العدة قبله أو غاب سيدها عنها في بلد بعيد مدة تحيض فيها عادة و علم بضم العين أنه أو السيد لم يقدم بفتح التحتية والدال بينهما قاف ساكنة عليها منها ولم يمكن ذلك خفية أو كان مسجونا حتى نجز عتقها أو مات وتنازع استأنف واستبرئ في قوله أم الولد أي الأمة الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا قاله ابن عرفة فقط دون غيرها فتكتفي بالاستبراء أو الاعتداد السابق على عتقها في غيبة سيدها إذا أرسل بعتقها أو مات فيها لا في موته حاضرا فتستأنف الاستبراء لتجدد الملك كأم الولد ففي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب واستأنفت أي القن وأم الولد الاستبراء في الموت معا ولو كان غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ما نصه قوله إلا غيبة إلخ وفي معنى الغيبة التي علم أنه لم يقدم منها إذا كان مسجونا وما ذكره صحيح في الأمة وأما في أم الولد فمخالف للمدونة ففيها وإن مات السيد وهي في أول دم حيضتها أو غاب