و الأمة اليائسة من الحيض عادة كبنت ستين سنة فاستبراء كل منهما ثلاثة أشهر ونظر النساء فيمن تأخر حيضها لغير رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز ابن رشد إن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزئ إذا نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملا فإن ارتبن أي شك النساء في حملها ف استبراؤها تسعة من الأشهر ابن عرفة فإن ارتابت بحس بطن فتسعة اتفاقا واستشكل بأنها إن زالت ريبتها قبلها حلت وإن بقيت فلا تحل فالتسعة لغو فأجاب ابن مناس بأن التسعة مع بقائها دون زيادة تحلها وإنما لغوها إذا ذهبت الريبة أو زادت وقبلوه وابن رشد وقال إن زادت بقيت لأقصى الحمل و استبرئت الحامل بالوضع لجميع حملها وإن دما اجتمع كالعدة في اشتراط وضعه كله والمكث لأقصى أمده إن ارتابت به والخلاف في كونه أربعا أو خمسا لا في اشتراط كونه لاحقا أو يصح استلحاقه وحرم على من ملك أمة ووجب عليه استبراؤها في زمنه أي الاستبراء متعلقه الاستمتاع بجميع أنواعه وطء وقبلة ومباشرة وخلوة بها وإن لم يقر بها رائعة أو وخشا مسبية أو غيرها حاملا من زنا أو غيره شابا أو شيخا هذا فيمن تجدد ملكها وأما أمته الحامل منه حملا بينا إذا زنت أو غصبت فلا يحرم عليه وطؤها ولا الاستمتاع بها ولا استبراء إن لم تطق الأمة التي انتقل ملكها الوطء هذا مفهوم قوله أول الباب أطاقت الوطء أو أطاقته و حاضت وهي تحت يده أي من انتقل ملكها إليه كمودعة بفتح الدال عنده ومرهونة عنده وأمة زوجته وشريكه وولده الصغير ثم انتقل ملكها إليه بناقل شرعي فلا يجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها إن