البناني هذا القيد ذكره الأبهري وغيره وبحث فيه ابن عاشر بأنه غير محتاج إليه لأن الاستبراء إنما يجب عند إرادة الوطء فإن قيل يجب استبراؤها لتزويجها قيل إنما لم يجب أن يخبره البائع باستبرائها فذكرهم هذا الشرط غير محرر ويجب استبراء مستوفية الشروط المتقدمة إن كانت بالغة تحمل عادة بل وإن كانت صغيرة أطاقت الوطء كبنت تسع سنين بتقديم التاء ونص المتيطي على أن بنت ثمان لا تطيقه وعقد فيها وثيقة قاله في التوضيح أو كبيرة لا تحملان أي الصغيرة المطيقة والكبيرة عادة كبنت ستين سنة أو كانت وخشا بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة أي غير جميلة شأنها تقتنى للخدمة لا للوطء أو كانت بكرا بكسر الموحدة أي عذراء لإمكان وطئها دون البكارة وحملها مع بقائها أو رجعت الأمة لمالكها من غصب أو سبي من بالغ غاب عليها غيبة يمكنه وطؤها فيها فلا يجب استبراؤها وفي نظم المصنف هاتين في ملك حصول الملك تجوز إذ لم تخرج واحدة منهما عن ملك مالكها أو غنمت بضم فكسر أي سبيت الأمة من الكفار فيجب استبراؤها على سابيها أو اشتريت بضم الفوقية وكسر الراء الأمة وذكره وإن دخل في حصول الملك ليرتب عليه قوله ولو كانت وقت شرائها متزوجة بغير مشتريها وواوه للحال ولو صلة و طلقت بضم فكسر مثقلا الأمة بعد شرائها و قبل البناء من زوجها بها فيجب على مشتريها استبراؤها قبل وطئها هذا قول ابن القاسم وقال سحنون لا يجب عليه استبراؤها ورجح قول ابن القاسم بأنها لو أتت بولد لستة أشهر من عقد النكاح لحق بالزوج وبأن الزوج يباح له وطؤها بدون استبراء اعتمادا على قول سيدها استبرأتها