ثم قال فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة وفي التنبيهات الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ثم قال فيمن لا تتواضع ممن لم يقر بائعها بوطئها وهي من وخش الرقيق فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد مشتريها وطأها فيجب عليه استبراؤها لنفسه مما لعلها أحدثته وفي المعونة من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل بيعها وعلى مشتريها استبراؤها قبل وطئها ا ه فتحصل أنه لا يجب استبراء المشتري إلا إذا أراد الوطء ولا يجب استبراء البائع إلا إذا وطئ وكذلك سوء الظن لا يجب استبراء المالك لأجله إلا إذا أراد الوطء أو التزويج إن لم توقن بضم الفوقية وفتح القاف أي تتيقن وتعلم البراءة للأمة التي حصل ملكها من الوطء فإن تيقنت براءتها منه أي غلبت على الظن واعتقدت فلا يجب استبراؤها بأن أودعت عنده وحاضت ثم ملكها ولم تخرج ولم يلج عليها مودعها أو اشتراها بائعها من مشتريها قبل غيبته عليها غيبة يمكن وطؤها فيها ولم يكن وطؤها أي الأمة مباحا لمن حصل له ملكها فإن كان وطؤها مباحا له قبله فلا يجب عليه استبراؤها كمن اشترى زوجته والمراد مباح في نفس الأمر فقد سئل ابن أبي زيد عمن وطئ أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها فهل يستمر على وطئها أو يستبرئها فأجاب لا يطؤها إلا بعد استبرائها ا ه أي لأن الوطء الأول لم يكن مباحا في نفس الأمر ولم تحرم الأمة على من حصل له ملكها في المستقبل فإن حرمت عليه فيه فلا يجب استبراؤها كمن ملك محرمة بنسب أو رضاع أو صهر أو متزوجة بغيره فإن طلقها زوجها أو مات فليس لمن ملكها وطؤها إلا بعد تمام عدتها فإن طلقت قبل البناء بها فلا يطؤها إلا بعد استبرائها