ولا يحل للمشتري ذلك فالأحسن حذف ولو وشبه في وجوب الاستبراء فقال ك الأمة الموطوءة من سيدها البالغ الحر إن بيعت أي أراد سيدها بيعها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة أو زوجت بضم الزاي وكسر الواو مشددة أي أراد سيدها تزويجها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة ومفهوم الموطوءة أن غيرها لا يجب استبراؤها لبيعها ولو زنت ولا لتزويجها إلا أن تزني ففيه تفصيل وقبل بضم القاف وكسر الموحدة بلا يمين قول سيدها أي الأمة لزوجها عند إرادة تزويجها له أنه استبرأها لأنه أمر لا يعلم إلا منه فيعتمد عليه الزوج ويطؤها بدون استبراء وجاز ل لشخص المشتري الأمة من مكلف مسلم مدعيه أي الاستبراء قبل بيعها وفاعل جاز تزويجها أي الأمة لغيره قبله أي الاستبراء اعتمادا على أخبار البائع وكذا بيعها ويجوز لزوجها وطؤها اعتمادا على ذلك على المشهور و جاز اتفاق البائع لموطوءته بلا استبراء والمشتري لها على استبراء واحد لحصول غرضهما به ومعناه وضعها عند أمين حتى تحيض قبل عقد البيع أو بعده فإن قلت إن وضعت قبل البيع فقد فعل البائع ما يجب عليه دون المشتري وإن وضعت بعده فالعكس قلت لعل هذه المسألة مستثناة من القاعدتين لوجود المواضعة فيها ا ه عب البناني المتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل البيع فقط فلا تتكرر معه المواضعة الآتية وعطف على كالموطوءة إن بيعت أو زوجت فقال وك الأمة الموطوءة باشتباه على غير سيدها بزوجته أو أمته أو زنا أو غصب أو أسر أو صبي فيجب استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو تزويجها لغيره بحيضة واستشكل وجوبه حيث كان سيدها مسترسلا عليها بأنه لا فائدة فيه إذ ولدها لا حق فيه وأجيب بحمله على ما إذا لم يطأها سيدها أو استبرأها قبل الوطء المذكور ولم يطأها بعده