وقيس على الصرورة وفاء النذر وكانت في بعدها عن مسكنها كالثلاثة الأيام ولم تحرم فإن كانت أحرمت بحج أو عمرة فلا ترجع واستشكل قوله إن بقي شيء إلخ مع فرضه طلاقه أو موته بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء منها حينئذ ضروري وأجيب بتصوره في حامل مقرب وفيمن منعها مانع من الرجوع وزال في آخر عدتها و ترجع لمسكنها إن خرجت منه في الحج التطوع أو غيره من النوافل مثل إن خرج زوجها لكرباط أو زيارة أو تجارة فخرجت معه ثم مات أو طلقها لا ترجع لمسكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه لمقام بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج في محل آخر وإذا قلنا ترجع في التطوع وغيره والرباط فيجب رجوعها إن لم تصل المحل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل وإن وصلت الزوجة المحل الذي خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول إقامتها به والأحسن رجوعها لمسكنها ولو أقامت نحو الستة أشهر أو سنة بالمحل الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة وهذا هو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر والمختار للخمي من الخلاف خلافه أي أنها لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها وفي موت الزوج أو طلاقه بائنا أو رجعيا في سفر الانتقال من المسكن الأصلي والإقامة بغيره دائما تعتد الزوجة إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما أي المكانين المنتقل عنه والمنتقل إليه للمكان الذي هي به حين الموت أو الطلاق أو تعتد بمكانها