يدخل بها وأسكنها فلها السكنى ولو قصد كفها ابن يونس والكبيرة يموت عنها قبل البناء وهي في مسكنها فلتعتد فيه ولا سكنى لها عليه إلا أن يكون أسكنها دارا له أو نقد الكراء فتكون أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها وسكنت المطلقة أو المتوفى عنها على ما أي فيما كانت تسكن وهي في عصمة زوجها شتاء وصيفا ورجعت المعتدة له أي مسكنها الذي كانت تسكنه إن نقلها الزوج منه ثم طلقها أو مات واتهم بضم التاء وكسر الهاء بأنه إنما نقلها لإسقاط سكناها به في العدة بقرينة ولم تطلب منه يمين بأن لم ينقلها لذلك احتياطا في العدة لأنها حق لله تعالى كإحداد الصغيرة أو كانت مقيمة بغيره أي مسكنها حين الطلاق أو الموت فترجع له إن كانت إقامتها بغيره بغير شرط في إجارة بل وإن كانت إقامتها بغيره بشرط في إجارت ها ل رضاع لولد غيرها اشترط عليها أهله إقامتها عندهم لإرضاعه ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن حق الله يقدم على حق الآدمي كقطع يد سارق قاطع يدا عمدا للسرقة دون القصاص وانفسخت الإجارة ورجع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بإرضاعها بمسكنها فلو كانت قابلة أو ماشطة فلا يجوز لها البيات في غير مسكنها ولو محتاجة و إن خرج الزوج بزوجته لحج أو رباط بثغر ثم مات أو طلقها ورجعت لمسكنها مع رقيق ثقة محرم أو غيره إن بقي شيء من العدة بعد وصولها لمسكنها ظاهره كالمدونة ولو ليلة وقيده اللخمي بما له بال وإلا أتمته بموضعها إن كان مستعتبا وإلا فبالموضع الذي خرجت له لا إن كانت تنقضي قبل وصوله أو عنده إن خرجت الزوجة مع زوجها حال كونها صرورة بفتح الصاد المهملة أي لحجة الإسلام فمات أو طلقها بائنا أو رجعيا في الطريق