الذي هي به حين أحدهما أو حيث شاءت غيرها كما في المدونة فلو قال أو حيث شاءت لشمل غير الأمكنة الثلاثة مع الاختصار و حيث لزمها الرجوع لعدة طلاق ف عليه أي المطلق الكراء للدابة أو السفينة التي ترجع عليها لإدخاله الطلاق على نفسه حال كونه راجعا معها لأنها ترجع لأجله وكذا إذا لم يرجع معها ولزمها الرجوع وعليه كراء المنزل الذي ترجع له فإن اعتدت بمحلها أتمت ولا يلزمه كراء رجوعها كما أنه في موته لا كراء لها لرجوعها للمسكن الذي لزمها الانتقال إليه لانتقال تركته لورثته وكما لا كراء عليه إذا كانت تعتد حيث تشاء و إن خرجت المرأة من مسكنها لحج أو عمرة وأحرمت ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو خرجت لاعتكاف وشرعت ثم طلقها أو مات مضت أي استمرت في سفرها الزوجة المحرمة بحج أو عمرة أو المعتكفة على اعتكافها إن مات زوجها أو طلقها فيجب عليها إكمال حجها أو عمرتها أو اعتكافها ويحرم عليها تركه والرجوع لمسكنها أو التي مات زوجها أو طلقها ثم أحرمت بحج أو عمرة وهي معتدة من طلاق أو وفاة فتترك المبيت في مسكنها وتمضي على إحرامها التتميمة وعصت الله تعالى بإحرامها وهي معتدة وتمضي المحرمة إن اعتكفت أيضا والمعتكفة إن أحرمت والمعتدة إن اعتكفت فتستمر على مبيتها في مسكنها ولا تخرج لمعتكفها البناني فلو حذف المصنف قوله أو أحرمت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن أحرمت لوفى بالصور الست ونظمها بعضهم فقال وعدة عكوف أو إحرام سابقها قطعا له التمام وطارئ ليس بدافع له لكن مبيت ثالث أبطله ولا سكنى مستحقة لأمة معتدة من طلاق أو موت زوجها لم تبوأ بضم الفوقية وفتح الموحدة والواو مشددة أي لم تفرد بالسكنى مع زوجها عن سيدها ولها