يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك صح كلام المصنف وكان جاريا على قول ابن القاسم في المدونة وموافقا لما يأتي والله أعلم ول لزوجة المتوفى بفتح الفاء زوجها عنها وهي في عصمته السكنى مدة عدتها إن كان الزوج دخل بها وأطاقت الوطء سكن معها أم لا و الحال المسكن له أي الزوج بملك أو إجارة و نقد أي دفع كراءه كله قبل موته سواء كان الكراء وجيبة أو مشاهرة فإن كان نقد بعضه فلها السكنى بقدر ما نقده فإن انقضت مدته قبل تمام عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها لا سكنى لها إن اكتراه ومات بلا نقد لأجرة وهل لا سكنى لها مطلقا عن التقييد بغير الوجيبة وهو الراجح أو لا سكنى لها إلا إذا كان الكراء الوجيبة أي مدة معينة فلها السكنى في تركته لقيامها مقام النقد للزومها في الجواب تأويلان ولا سكنى للمتوفى عنها في مال الميت والمسكن له أو نقد كراءه إن لم يدخل بها سواء كانت صغيرة لا يدخل بمثلها لعدم إطاقتها أو كبيرة في كل حال إلا أن يسكنها معه في حياته وهي صغيرة لا يدخل بمثلها ويموت فلها السكنى في عدتها عند ابن القاسم لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها وقيده ابن ناج بسكناه معها وإلا فلا سكنى لها وإن أسكنها معه فلها السكنى في كل حال إلا أن يكون أسكنها معه ليكفها أي يحفظها ويمنعها عما لا يليق فلا سكنى لها بعد موته هذا على ما في بعض نسخ التوضيح عن ابن عبد الرحمن بلا لام بعد الفاء والذي في بعض آخر من نسخ التوضيح حكاه ابن عرفة عن الصقلي عنه ليكفلها من الكفالة أي الحضانة وهذه النسخة هي الصواب لغرض المسألة في صغيرة غير مطيقة فيعمم في أول كلام المصنف ويخص الاستثناء الثاني بالصغيرة التي لا يدخل بمثلها وأما المطيقة التي لم