وطئها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء الثاني لنقص ما بينهما عن الستة إلا خمسة ولا من بقية الحمل الأول لقطعه عنه بالستة فيعتمد على هذا ويلاعن أو وطئها بعد وضع الأول واجتنبها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق الولد فيها لكثرة عن أكثر مدة الحمل كست سنين فيعتمد على هذا ويلاعن فيه أو وطئها ثم استبرأها بحيضة ولم يطأها بعدها وأتت بولد كامل لستة أشهر من يوم الاستبراء فيعتمد في نفيه على استبرائها ويلاعن فيه وإن لم يدع رؤية عياض وهو المشهور ومقتضى كلامه كغيره أنه لا يعتمد على عقمه ولا ينتفي الولد بغير لعان إن تنازعا في نفيه بل ولو تصادقا أي الزوجان على نفيه أي الولد عن الزوج قبل البناء أو بعده ابن يونس فلا بد من لعان الزوج فقط لحق الولد فإن لم يلاعن لحقه الولد ولا يحد لقذفه غير عفيفة وتحد هي على كل حال لإقرارها بالزنا فيها إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل بغير لعان حدت الزوجة وإن كان لها معه قبل ذلك سنون قاله مالك والليث رضي الله تعالى عنهما وقال أكثر الرواة لا ينتفي إلا بلعان ورووه عن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا ا ه ابن الحاجب لو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا ينتفي إلا بلعان اللخمي لو كانت الزوجة غير مدخول بها وظهر بها حمل فأنكره الزوج وصدقته صدق بغير لعان عند مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم لا ينتفي إلا بلعان والأول أحسن لأنه لم تعلم له بها خلوة ولم تدع ذلك ولو ادعت أنه منه لم ينفه إلا بلعان إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم عقده فتحد ا ه ابن عرفة ولو اتفقا على نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لعان تخريج اللخمي على قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ونقله عن ابن الماجشون وصوب الأول ا ه فالمصنف درج في هذه المسألة على قول ابن الماجشون وأشار بلو لتخريج اللخمي والله أعلم أفاده