وهو قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ ينفيه بلعان ثان وفيها ما يدل للقولين ابن رشد لو ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية انتفى عنه بإجماع وعطف على بزنا فقال و يلاعن الزوج إن قذفها بنفي حمل ظاهر بشهادة امرأتين ولا يؤخره لوضعها على المشهور ولو قال بنفي نسب لشمل الولد أيضا ولعله اعتبر الغالب إن لم يمت الولد بل وإن مات الولد بعد ولادته حيا أو نزل ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته منها مثلا وفائدة لعانه سقوط حد القذف عنه أو تعدد الوضع أي الولادة لولدين أو أكثر فيكفي في نفي نسبهم لعان واحد فقد سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ابن رشد هذا إن أمكن إتيانه إليها سرا كدعواها قبل البناء ا ه أو وضع التوأم بفتح الفوقية والهمز بينهما واو ساكنة أي ولد متعدد في حمل واحد وينتفي نسب الحمل في جميع الصور بلعان معجل قال في الشامل ولو مريضين أو أحدهما وتؤخر الحائض والنفساء إلى الطهر لمنعهما من دخول الجامع وشبه في الاكتفاء بلعان واحد فقال ك قذف الزوج زوجته برؤية الزنا أو تيقنه و بنفي نسب الولد سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة عنها إن لم يطأ الملاعن الملاعنة بعد وضع لحمل منه سابق على هذا الحمل المنفي وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي الحمل أو الولد أو وطئها بعد وضعها بشهر مثلا وأتت بولد لمدة من الوطء بعد الوضع لا يلحق الولد فيها أي المدة التي بين وطئها ووضعها بالزوج لقلة بكسر القاف أي لنقصها عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن وضعته كاملا لخمسة أشهر من