طفي واستثنى من مقدر أي لا ينتفي الحمل والولد بغير لعان في كل حال إلا أن تأتي الزوجة به أي الولد الكامل لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح فله زائدة على خمسة أيام كستة أيام فينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع الشرعي من لحوقه إن اتفقا على المدة المذكورة أو ثبتت بالبينة فإن اختلفا في تاريخ العقد ولا بينة به فلا ينتفي إلا بلعان أو إلا أن تأتي به وهو أي الزوج صبي حين ظهور الحمل أو مجبوب حينه فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة حملها منه فيهما عادة ومثل المجبوب ذاهب الأنثيين وإن أنزل على الأصح قاله في الشامل ومقطوع البيضة اليسرى وأما مقطوع الذكر قائم الأنثيين ومقطوع اليمنى فقط فيلاعنان لأن اليسرى تطبخ المني واليمنى تنبت الشعر أو ادعته أي الولد زوجة مغربية مثلا على زوج لها مشرقي مثلا وكل منهما ببلده لم يغب عنها غيبة يمكنه الوصول فيها للآخر عادة فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة كونه منه عادة ابن عرفة قرر اللخمي عدم إمكان قولها بأن يعقد بينهما وهو غائب وبينهما مسافة إن قدم منها بعد العقد بقي أقل من ستة أشهر أو ستة وشهد من هو بينهم بعدم غيبته طول المدة أو غيبته ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه وفي حده أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان بمجرد القذف لزوجته أي العاري عن رؤية أو تيقن ونفي حمل أو ولد بأن قال زنت ولعانه أي تمكين الزوج منه فإن لاعنها سقط حده لقذفها لعموم آية اللعان إذا لم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل أو ولد خلاف أي قولان مشهران وهما فيها وإن لاعن الزوج زوجته لرؤية أو تيقن منه للزنا وادعى الزوج الوطء للملاعنة قبلها أي رؤية الزنا و ادعى عدم الاستبراء من وطئه ثم أتت بولد لأقل