فطرا فيكون كالناسي وفي الشامل تصحيح الثاني وقال أبو الحسن جهالة الحكم كجهالة العين جد عج وهذا أظهر وجهل أي حكم جهل رمضان على الوجه المتقدم ك حكم جهل العيد من أنه لا يقطع التتابع ويصومه بنية الفرض وينبني عليه صوم الشهر الثاني متصلا ويجزيه لعذره بجهله على الأرجح عند ابن يونس ومفهوم جهل رمضان أنه لو علمه لم يجزه ابن عرفة وفيها من صام شعبان ورمضان لظهاره على أن يقضي رمضان لم يجزه لفرضه ولا لظهاره ابن حبيب من صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بصوم شوال أجزأه الصقلي يحتمل كونه كقولها في ذي القعدة وذي الحجة وقال بعض شيوخنا هذا تفريق كثير والأول أبين و انقطع تتابعه بفصل القضاء لما أفطره من الكفارة لمرض ونحوه عنها بما يجوز صومه وأفطره وأما فصله بما لا يجوز صومه كالعيد فلا يقطع التتابع وسواء فصله بذلك عامدا أو ناسيا أبو الحسن فلا يعذر بالنسيان الثاني وإلى هذا أشار بقوله وشهر بضم فكسر مثقلا أيضا القطع لتتابع الصوم بفصل القضاء بالنسيان فليس هذا مقابلا لقوله المتقدم وفيها نسيان كيف وقد حكى ابن راشد الاتفاق على ما فيها وقال ابن ناجي في شرحها ما ذكره في النسيان لم أعلم فيه خلافا والذي شهر القطع بفصل القضاء نسيانا ابن رشد ونصه تتابع كفارة الظهار والقتل فرض بنص التنزيل فلا يعذر أحد بتفريقها نسيانا على المشهور وإنما يعذر فيه بمرض أو حيض فإن مرض فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيا قضى ذلك ووصله بصيامه فإن ترك وصله به ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه وعن محمد بن عبد الحكم أنه يعذر بالنسيان ا ه فلو كان تشهيره في مسألة المدونة كما زعم في ضيح وأنه مخالف للمدونة لنبه على مذهبها