الحجة المحرم ونوى صومه مع صفر ثم تبين أن الأول الحجة فأفطر يوم العيد فلا يقطع تتابعه وهل محل عدم قطع التتابع بجهل العيد إن صام أي أمسك العيد وأيام التشريق بالقاف وقضاها متصلة بصومه وإلا أي وإن لم يصمها وأفطرها بطل صومه و استأنف الصوم وهذا فهم ابن الكاتب لقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وإذا صام ذا القعدة وذا الحجة عن ظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه إلا من فعله بجهالة وظن أنه يجزئه فعسى أن يجزيه وما هو بالبين وأحب إلي أن يبتدئ أو لا يشترط صوم العيد وأيام التشريق ف يفطرهن أي أيام النحر ويبني على ما صامه قبل ويقضيهن متصلا وهذا فهم أبي محمد في الجواب تأويلان عب وفيه أمور أحدها أن قوله وهل إن صام العيد يقتضي قوة هذا القول ومساواته لما بعده مع أنه أضعف الأقوال أشار له الشارح والمراد بصومه إمساكه الثاني أنه يقتضي جريان التأويلين في رابع النحر وليس كذلك لاتفاقهما على أن فطره يبطله ولذا قال د التعبير بأيام التشريق يدل على أنها ثلاثة بعد يوم العيد وتقدم أنها ثلاثة به ا ه وفيه نظر إذ الذي تقدم في الصوم والحج أنها ثلاثة عقبه الثالث ظاهر قوله يفطرهن أنه مأمور بفطر الثاني والثالث مع أن التأويلين متفقان على طلب صومهما وهل وجوبا أو ندبا والظاهر الثاني وإنما اختلفا إذا أفطرهما أو أحدهما هل يبني أو يستأنف فلو قال لا جهله إن صام ثاني النحر وثالثه وإلا فهل يستأنف أو يبني تأويلان لسلم من هذه الأمور وعلى صومها فهل يقضي يوم العيد وهو الراجح أفاده الشارح في الكبير أو يقضي الثلاثة وهو ما في الوسط والصغير تت أطلق الجهالة هنا مع أن في توضيحه عن عياض انظر هل الجهالة التي عذره بها في المدونة الجهالة بالحكم أو الجهالة بالعدد وتعيين الشهر وغفلته عن أن فيه