ولم يعزه لابن عبد الحكم وكلامها في الفطر نسيانا لا في فصل القضاء ولم يقع فيها خلاف كما علم من كلام ابن راشد وابن ناجي ولم يعز ابن عرفة وغيره لها إلا العذر بالنسيان وإنما عزوا عدم اغتفاره لغيرها أفاده طفي فإن كان على المظاهر كفارتان لظهارين وصام عنهما أربعة أشهر وأفطر في يومين منها ناسيا وتذكرهما و لم يدر المظاهر بعد فراغ صوم أربعة من الأشهر عن ظهارين لزماه وقبل فطره في اليوم الذي بعدها ومفعول يدر موضع ال يومين اللذين أفطرهما ناسيا هل هما من الأولى أو الثانية أو أولهما آخر الأولى وثانيهما آخر الثانية ولكن علم تواليهما واجتماعهما وجواب فإن لم يدر إلخ صامهما أي اليومين متصلين بأربعة الأشهر لاحتمال أنهما من الثانية وإصلاحها ممكن وقضى شهرين لاحتمال كونهما أو كون أولهما من الأولى وقد بطلت بفصل قضائها بالثانية فصوم اليومين مفرع على أن فطر النسيان لا يقطع التتابع وقضاء الشهرين مفرع على أن فصل القضاء نسيانا يقطعه وإن لم يدر اجتماعهما أي توالي اليومين صامهما أي اليومين متصلين بالأشهر الأربعة لاحتمال اجتماعهما من الثانية وإصلاحها ممكن و قضى الأشهر الأربعة بناء على أن الفطر نسيانا يقطع التتابع وهو قول شاذ فرع ابن الحاجب المسألة عليه وتبعه المصنف وفرعها عليه أيضا ابن بشير وابن شاس إلا أنهما أجملا وفصل ابن الحاجب والمصنف ولا بد منه على التفريع ووجهه أنه إن علم اجتماعهما لم تبطل على كل احتمال إلا كفارة واحدة لأنهما إن كانا معا من الأولى في أولها أو أثنائها أو آخرها بطلت وحدها وإن كانا من أثناء الثانية بطلت وحدها وإن كان الأول آخر الأولى والثاني أول الثانية لم تبطل إلا الأولى فلذا لم يقض الأربعة وأما إن لم يعلم اجتماعهما فيحتمل ما ذكر ويحتمل أيضا أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية فتبطلان معا