و انقطع تتابع الصوم بفطر الصائم كفارة الظهار في السفر ولا يقاس على فطر رمضان لأنها رخصة أو بفطره في السفر ب سبب مرض هاجه أي السفر المرض ولو وهما لا يبطل بفطره في السبب مرض إن تحقق أن السفر لم يهجه بفتح الياء البناني هذا فرض مسألة والمدار على أنه أدخل على نفسه مرضا بسبب اختياري سفرا وغيره كأكله شيئا علم من عادته أنه يمرضه ثم أفطر فيجعل ضمير هاجه للشخص فيعم السفر وغيره والله أعلم وشبه في عدم الإبطال فقال ك فطر في كفارة قتل أو فطر في أداء رمضان له حيض أو نفاس ابن عرفة وفيها فطر المرض والحيض لا يقطع التتابع ويوجب اتصال قضائه تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أخاف أنه به الصقلي عن سحنون يجزيه و لا يقطعه فطر ل لإكراه بمؤلم من قتل أو ضرب إلخ و فطر ل ظن غروب وفيها أي المدونة و لا ينقطع بفطر ل نسيان وشهره ابن الحاجب وحكى ابن راشد الاتفاق عليه وقال ابن ناجي لم أعلم فيه خلافا ابن عرفة وفي قطعه بالفطر نسيانا أو جهلا ثالثهما به ثم قال ابن بشير في قطعه به نسيانا أو خطأ ثالثها خطأ ابن رشد المشهور لا عذر بتفرقة النسيان وعذره ابن عبد الحكم قوله بتفرقة النسيان أي فصل قضاء ما أفطر منها لمرض أو نسيان أو إكراه نسيانا عنها والمراد فطره ناسيا بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر منها بدليل ما تقدم و انقطع التتابع ب فطر يوم العيد الأكبر وهو عاشر ذي الحجة إن تعمده أي المظاهر صوم ذي الحجة وذي القعدة أو المحرم لظهاره لا تبطل الكفارة بفطر العيد إن جهله أي المظاهر أي إتيانه في شهري ظهاره بأن ظن ذا