كفارة واحدة بأن ظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال لهن أنتن علي كظهر أمي إن كان الوطء المذكور نهارا عامدا بل وإن حصل وطؤه المذكور ليلا حال كونه ناسيا أو جاهلا أو غالطا ظانا أنها غير المظاهر منها واحترز عن وطئه غير المظاهر منها ليلا فإنه لا يبطل صيامه واحترز أيضا عن وطء واحدة ممن فيهن كفارات ليلا في الصوم لغير الصائم عنها فلا ينقطع صومه فإن قلت الواحدة ممن فيهن كفارة مظاهر منها ففيه تكرار قلت نعم لكنه غامض قد لا يهتدى إليه أو ينازع فيه فلذا ذكره فهو من ذكر الخاص بعد العام لنكتة كبطلان الإطعام بوطء المظاهر منها أو وواحدة ممن فيهن كفارة في أثنائه ولو بقي منه إطعام مسكين واحد سواء كان الوطء عمدا أو نسيانا أو جهلا أو غلطا على المشهور وقال ابن الماجشون لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقا واستئنافه أحب إلي لأن الله تعالى إنما قال من قبل أن يتماسا في الإعتاق والصوم ولم يقله في الإطعام ولعل وجه المشهور قياس الإطعام على الإعتاق والصيام والحذف من المتأخر لدلالة المتقدم وقد يعارض بأن ذكر القيد في شيئين وتركه من ثالث قرينة على عدم تقييده به خصوصا في مقام البيان من الشارع ومفهوم وطء أن القبلة والمباشرة لا يقطعانه وشهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي وعبر في الصوم بالقطع وفي الإطعام بالبطلان لأن الإطعام لا يوصف بالتتابع واستشكل بطلانهما به بأن سبق بعض الكفارة عليه أولى من تأخيرها كلها عنه وقد قالوا بإجزائها متأخرة عنه وأجيب بأن المماسة المطلوب تقديم الكفارة عليها هي المماسة المباحة والواقعة في أثناء الكفارة وغير مباحة فاستؤنفت قلت لا شك أن المماسة قبل الدخول في الكفارة ممتنعة أيضا ولذا قالوا بالإجزاء ولم يقولوا بالجواز فعاد السؤال ولعل الجواب أن المماسة قبل الشروع في الكفارة محض عداء والمماسة في أثنائها منافية لها مع العداء كالفعل المبطل الصلاة فيها بخلاف تأخيرها عن وقتها وإن اشتركا في العداء أفاده عب