واختلف هل هو على ظاهره فهو خلاف ما في المدونة وهذا فهم اللخمي أو مؤول بالندب وهذا فهم الباجي تأويلان ابن عرفة وفيها شرطه العجز عن العتق فيها مع غيرها من ظاهر وليس له إلا خادم واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض ثمن رقبة لا يجزيه الصوم لقدرته على العتق وفي اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا أو وقت الوجوب إن أيسر بعد صومه في عسره بعد يسره معروف المذهب ونقل محمد عن ابن القاسم إن ظاهر موسر ولم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر يعتق الباجي على وجه الاستحباب وحمله ابن شاس على ظاهره قال الاعتبار بوقت الأداء وقيل بوقت الوجوب إن كان فيه موسرا بعض القرويين إنما ذلك لمن وطئ فلزمته الكفارة بالعتق ليسره فلم يكفر حتى أعسر فصام ثم أيسر لا يصح الصوم لمظاهر قادر على الإعتاق وقت الأداء بملك ما لا يحتاج إليه بل وإن كانت قدرته عليه بملك شيء محتاج المظاهر إليه من رق وغيره احتاج إليه لكمرض وهرم ومنصب وسكنى ومراجعة ونفقة على نفسه ومن تلزمه نفقته فلا يترك له فوته ولا فوت من تلزمه نفقته لظن يسره لإتيانه بمنكر من القول وزور أو كانت قدرته على الإعتاق بملك رقبة فقط أي لم يملك إلا هي ظاهر منها فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يعتقها عن ظهاره منها فإن تزوجها بعد إعتاقها جاز له الاستمتاع بها ابن عرفة وفيها من ظاهر من أمة ليس له غيرها لم يجزه إلا العتق وأجزأه عن ظهاره وله أن يتزوجها عبد الحق قيل لأبي عمران كيف يجزئ عتقها وهو يحرم وطأها قال نية عودته الوطء توجب كفارته قيل بعض الناس ضعفها قال إنما يضعفها من لا يعلم ما للسلف قال القاسم وسالم وغيرهم الظهار يكون في الإماء ويعتقن عن ظهارهن وقال غير