واحد من القرويين إنما تصح المسألة إن كان وطئ أو على القول أن إرادة العودة تلزمه الكفارة وإن ماتت أو طلقها قبل وطئها وقرر بعض الناس تضعيفها بأن عتقها له مشروط بالعزم على وطئها ووطأها ملزوم لملكها وملكها مناقض لعتقه فيلزم مناقضة الشرط مشروطه ويجاب بأن الملك المناقض لعتقها هو المقارن له والملك اللازم للعزم على وطئها سابق على عتقها ضرورة تقدم الشرط المشروط وأحد شروط التناقض اتحاد الزمان اللخمي يجزيه عتقها على أن العودة العزم على الإمساك وأنه إن طلق بعده أو ماتت فلا تسقط عنه الكفارة وعلى قول ابن نافع إن أتم الكفارة بعد انقضاء عدتها أجزأته ولا تجزيه على القول بأن شرطها كونها في موضع يستبيح به الإصابة لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة ولا يجزيه الصوم لأنه مالك رقبة وقول ابن الحاجب لو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح يقتضي أن مقابل الأصح نص ولم أعرفه ابن شاس تكلف المعسر الإعتاق أجزأ عنه قلت باستيهاب ثمنه أو استدانته مع إعلام رب الدين عنه لأنه بهما يصير واجدا والمعطوف بثم صوم شهرين معتبرين ب رؤية الهلال ليلة أحد وثلاثين أو ليلة ثلاثين إن ابتدأه أول ليلة من الشهر الأول حال كونه منوي التتابع وجوبا لقوله تعالى متتابعين أي فعلا ونية فلا يكفي تتابعهما بدون نيته و منوي الكفارة عن الظهار وتمم بضم الفوقية وكسر الميم الأولى الشهر الأول إن انكسر أي ابتدأ الصوم بعد مضي يوم منه أو أكثر ومفعول تمم الثاني محذوف أي ثلاثين يوما وصلة تمم من الشهر الثالث متصلا بآخر الثاني ابن عرفة وهو أشهر إن تتابعا إن بدأهما للأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين يوما فإن أفطر في شهر لعذر ففي إكماله ثلاثين أو بقدر ما أفطر نقلا عياض عن الواضحة مع عبد الملك وسحنون مع ابن عبد الحكم ولو