تعقب عبد الحق غير مسلم إذ لا يلزم من قول الأمهات الجدع في الأذن عدم إجزاء مجدوعها لأن قولها أيضا لا يجزئ مقطوع الأذنين يدل بحسب مفهومه على خلاف ما قال وقد قال في الأمهات وقطع في أنملة فيلزم على تعقبه أن يتعقبه في هذا أيضا مع أن مقطوع الأنملة يجزئ عند جميع المالكية فيحمل ما في الأمهات على اغتفار القطع وإن استوعب الأذن الواحدة أو الأنملة ويكون اختصار أبي سعيد بيانا لذلك المراد والدليل على ذلك نصها على عدم إجزاء مقطوع الأذنين أو الأصبع والله الموفق و يجزئ عتق الغير من إضافة اسم المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي رقيقا أي إعتاق غير المظاهر رقيقا عنه أي المظاهر إن كان أذن له في إعتاقه عنه بل ولو لم يأذن المظاهر له فيه إن كان المظاهر قد عاد بعزمه على وطء المظاهر منها أو مع إمساكها قبل عتق غيره عنه ورضيه أي المظاهر عتق غيره عنه وكره بضم فكسر العبد الخصي أي إعتاقه عن الظهار وأولى المجبوب وندب بضم فكسر أن يصلي ويصوم الرقيق الذي أريد عتقه عن الظهار طفي فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك رضي الله عنه وعتق من صلى وصام أحب إلي بقوله يريد من عقل الإسلام بالصيام والصلاة وتبعه ابن الحاجب فقال ومن عقل الصلاة والصيام أولى وبه فسر الشارح وغير واحد كلام المصنف وفهم منه أن إعتاق الصغير مجز ولو رضيعا وهو كذلك فإن أعتقه فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا ففي العتبية عن أشهب ليس عليه بدله ثم ل مظاهر معسر عنه أي الإعتاق وضمن معسرا معنى عاجز فعداه بعن وهو متعدد بالباء وهو من لم يقدر عليه وقت الأداء أي فعل الكفارة هذا هو المشهور ومذهب المدونة وقيل وقت وجوبها وهو وقت العود على ظاهر ما لابن القاسم في الموازية أن من ظاهر موسرا ولم يكفر حتى أعدم فصام ثم أيسر فإنه يعتق