و وقت خطبة جمعة من حال شروعه فيها إلى فراغها ويحرم أيضا قبلها من ابتداء خروج الخطيب من خلوته وتوجهه لها وحال صعود المنبر وجلوسه عليه قبلها بعد الزوال ومنع أيضا عند إقامة لصلاة الراتب بمسجد أو غيره وضيق وقت حاضرة وتذكر فائتة ومحل المنع إذا كان النفل مدخولا عليه فإن نسي صلاة العصر أو الصبح وشرع فيها وقت غروب الشمس أو طلوعها وعقد ركوعها ثم تذكر أنه صلاها فيشفعها ندبا لعدم دخوله على النفل وكره بضم فكسر أي النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد بعد صلاة الرغيبة في غيره هذا هو المشهور وقال اللخمي لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد الغروب أو طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة و كره بعد أداء فرض عصر ويندب بعد دخول وقتها وقبل صلاتها وتستمر كراهته بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس عن الأرض قيد بكسر القاف وسكون المثناة أي قدر رمح عربي اثني عشر شبرا متوسطا و بعد فرض العصر إلى أن تصلى بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله المغرب فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس بلا صلاة خلافا للخمي ولم يستثن المصنف من وقتي الكراهة وقتي الطلوع والغروب اتكالا على علمه مما سبق إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط و إلا الورد بكسر الواو أي النفل الذي اعتاد صلاته بليل ونام عنه ليلة فيصليه قبل صلاة الفرض أي الصبح لنائم عنه غلبة ولم يخف فوات الجماعة ولا تأخير الصبح إلى الإسفار بتقديمه عليه فهذه أربعة شروط لفعل الورد بعد الفجر و إلا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح و قبل إسفار و بعد صلاة