عصر وقبل اصفرار فيكرهان في الإسفار و الاصفرار فإن صلي على الجنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاقا وإن صلي عليها في وقت منع فقال ابن القاسم تعاد ما لم توضع في القبر فإن وضعت فيه فلا تعاد وإن لم يسو عليها التراب وقال أشهب لا تعاد وإن لم توضع فيه وهذا إن لم يخف عليها التغير بتأخيرها لوقت الجواز وإلا فيصلى عليها ولو وقت المنع ولا تعاد اتفاقا واقتصر سند على قول أشهب وقال إنه أبين من قول ابن القاسم وقطع النفل شخص محرم بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وصلته مقدرة أي به بوقت نهي أي فيه وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهي عنه وسواء أحرم به عامدا أو ناسيا أو جاهلا إلا الداخل وقت خطبة الجمعة وأحرم به جاهلا أو ناسيا فلا يقطعه لمراعاة الخلاف ولا يقضيه وظاهره قطعه ولو بعد ركعة وهو كذلك وأما بعد تمام الركعتين فيتمه بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي ليس لذات الوقت بل لخارج وهو كون الساجد وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة كالصلاة في الدار المغصوبة وقد يقال هذا الخارج لازم للوقت فكأن النهي لذات الوقت فيقتضي عدم الانعقاد كصوم العيد المعلل بالإعراض عن ضيافة الله تعالى واستظهر هذا الشاوي والعدوي والمراد بالقطع الانصراف عن الفاسد وجازت الصلاة بمربض بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك بقر أو غنم وشبه في الجواز فقال ك الصلاة ب مقبرة بفتح الميم وسكون القاف وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مسنم وبلا حائل عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا إن كانت لمسلم بل ولو كانت لمشرك بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النار