ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال لم أر اعتبار الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة وأمر بضم فكسر ندبا صبي ذكر أو أنثى بها أي الصلاة من الشارع فيثاب عليها بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بالشيء فالولي مأمور من الشارع بأمر الصبي بالصلاة والصبي مأمور بها من الشارع أيضا ندبا وقيل الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به فالصبي ليس مأمورا من الشارع فلا ثواب له وثواب عمله لوالديه لأمه الثلثان ولأبيه الثلث وقيل على السواء والمعتمد الأول ويخاطب الصبي بالمكروه والمباح أيضا فالمرفوع عنه الإيجاب والتحريم فقط وصلة أمر لسبع بتقديم السين أي عند دخوله في السنة السابعة من يوم ولادته وإن لم تظن إفادته ولا يضرب إن لم يمتثل وضرب بضم فكسر أي الصبي ندبا ضربا مؤلما غير كاسر لعظم ولا مشين لجارحة إن ظن إفادته وإلا فلا يشرع إن لم يمتثل بالقول وصلة ضرب لعشر أي عند دخوله في السنة العاشرة ويفرق بينهما في النوم ندبا ويكفي ثوب على أحدهما وقيل لا يكفي والأحسن إفراد كل بفرش وغطاء إن تيسر ويكره تلاصقهم وإن بالعورة إن لم يتلذذوا وإلا حرم على وليهم إقرارهم ووجب عليه منعهم منها كمنعهم من كل محرم على البالغ ومنع بضم فكسر ونائب فاعله نفل أي غير الصلوات الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذور وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي أي تنفل وقت طلوع شمس من ابتداء طلوع طرفها الأعلى إلى طلوع طرفها الأسفل و وقت غروبها أي استتار طرفها الأسفل إلى ذهاب طرفها الأعلى